21302 - 8 ( الكافي 5 : 391 ) محمد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تزوج رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أم سلمة وزوجها إياه عمر بن أبي سلمة ( 1 ) ، وهو صغير لم يبلغ الحلم » .
21303 - 9 ( الكافي 5 : 568 ) علي ، عن أبيه ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فدخلت عليه وهو في منزل حفصة والمرأة متلبسة متمشطة ، فدخلت على رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت : يا رسول اللَّه إن المرأة لا تخطب الزوج ، وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا لي ولد ، فهل لك من حاجة ، فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني .
فقال لها رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم خيرا ودعا لها ، ثم قال :
يا أخت الأنصار جزاكم اللَّه عن رسول اللَّه خيرا ، فقد نصرني رجالكم ورغب في نسائكم ، فقالت لها حفصة : ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك
هامش
( 1 ) قوله « زوجها إياه عمر بن أبي سلمة » هذا موافق لمذهب أكثر العامة ، فإنهم لا يجوزون نكاح المرأة مطلقا ، إلا أن ينكحها رجل فيجيزون للمرأة جميع المعاملات بأن تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتجر وتشترك وتهب وتعتق ، ولا يجيزون لها إنكاح نفسها ، ولذلك قالوا : تولى عمر بن أبي سلمة نكاح أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وأم سلمة كانت ثيبا حتى إنه إذا لم يكن للمرأة ولي قالوا يجب عليها أن تراجع الحاكم فينكحها الحاكم الشرعي ، ولكن لا يصح ذلك في مذهبنا فيجوز للمرأة إنكاح نفسها كما يجوز لها ساير المعاملات إلا أن تكون بكرا ولها أب كما يأتي إنشاء الله تعالى . « ش » .