مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » ( 1 ) ، قلت : أرأيت قوله « تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ » ( 2 ) ، فقال « من آوى فقد نكح ، ومن أرجأ فلم ينكح » .
قلت : قوله « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ » ( 3 ) ، قال « إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ » ( 4 ) إلى آخر الآية ، ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له إن أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الأمر كما يقولون إن اللَّه جل وعز أحل لنبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء » .
21296 - 2 ( الكافي 5 : 389 ) العدة ، عن سهل ، عن التميمي ، عن
هامش
( 1 ) الأحزاب / 50 .
( 2 ) الأحزاب / 51 .
( 3 ) الأحزاب / 52 .
( 4 ) النساء / 23 .