بيان :
هذا الخبر قد مضى من الفقيه مرسلا بأدنى تفاوت .
21306 - 3 ( التهذيب 7 : 475 رقم 1908 ) محمد بن أحمد ، عن أبي عبد اللَّه ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن سهل الكاتب ، عن أبي طالب الغنوي ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « حرم اللَّه النساء على علي عليه السّلام ما دامت فاطمة عليها السّلام حية » ، قال : قلت : وكيف قال « لأنها طاهر ( 1 ) لا تحيض » .
21307 - 4 ( الكافي 5 : 555 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « أوصت فاطمة إلى علي عليهما السّلام أن يتزوج ابنة أختها من بعدها ففعل » .
21308 - 5 ( التهذيب 7 : 463 رقم 1855 ) التيملي ، عن سندي بن الربيع ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول « لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها » ، قلت : يبلغها قال « إي واللَّه » .
هامش
( 1 ) قوله « قلت وكيف قال لأنهما طاهر » سؤال الراوي عن وجه تحريم النساء على علي عليه السلام من جهة أن الرجل قد يحتاج إلى الجماع وامرأته حائض ، فشرع تعدد الأزواج لذلك ، فأجاب عليه السلام بأنها كانت طاهرة لا تحيض . « ش » .