تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
21097 - 4 ( التهذيب 7 : 332 رقم 1365 ) عنهما ، عن فضالة ، عن ابن بكير ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها ، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها » . بيان : هكذا الإسناد في التهذيب وكان المجرور في عنهما الحسين وعلي المصدر بهما الإسناد السابق يعني به : الحسين ، عن علي . 21098 - 5 ( التهذيب 7 : 333 رقم 1368 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال « لا بأس » . وقال « تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما ، فمن فعله ونكاحه باطل » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قوله « ونكاحه باطل » لعل الواو زائدة من النساخ أو مصحفة من الفاء ، والمعروف عند فقهاء زماننا إن النكاح صحيح مراعي بإجازة العمة والخالة ، وصرح ابن إدريس بوجوب تجديد العقد بعد الرضا ، فإن العقد الأول باطل من أصله ، وهذا نظير الفضولي يصح إن قلنا بصحته ويبطل إن قلنا ببطلانه ، والمتبادر من البطلان في الخبر بطلانه ما لم يرض العمة والخالة ، وقال جماعة كثيرة من علمائنا إن العقد الثاني يصح غير مراعي بإجازة وإنما الخيار للعمة والخالة في فسخ عقد أنفسهما ولم أر رواية في ذلك هنا وإنما روى في من عقد حرة على أمة من غير أن تعلم الحرة إن للحرة الخيار في فسخ عقد نفسهما وكأنهم تمسكوا باتحاد طريق المسألتين ، والله العالم . « ش » .
الوافي — صفحة 208 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )