- 33 -
باب
المرأة تزوج على عمتها أو خالتها
21094 - 1 ( الكافي 5 : 424 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
( الفقيه 3 : 413 رقم 4438 ) محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » .
21095 - 2 ( الكافي 5 : 424 ) العدة ، عن سهل ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة » .
21096 - 3 ( التهذيب 7 : 332 رقم 1364 ) الحسين ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » .
الوافي — صفحة 207
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٠٧