تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
21092 - 6 ( الكافي 5 : 362 ) محمد ، عن ( التهذيب 7 : 449 رقم 1800 ) ابن عيسى ، عن السراد ، عن الخراز ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده ، أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها يجمع بينها وبين ابنة سيدها الذي كان أعتقها قال « لا بأس بذلك » . 21093 - 7 ( التهذيب 7 : 450 رقم 1801 ) ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن محمد بن عبد اللَّه قال : سأل سائل الرضا عليه السّلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأب الجارية نساء وأمهات أولاد ، أيحل له تزويج شيء من نساء أب الجارية وأمهات أولاده وهل يحل له شيء من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى أم الجارية التي ولدتها قال « لا بأس به » .
الوافي — صفحة 205 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )