21099 - 6 ( التهذيب 7 : 333 رقم 1369 ) الحسين ، عن
( الفقيه 3 : 411 رقم 4436 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة » .
21100 - 7 ( الفقيه 3 : 412 رقم 4437 ) السراد ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تنكح المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها » .
21101 - 8 ( التهذيب 7 : 332 رقم 1366 ) الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » .
21102 - 9 ( التهذيب 7 : 332 رقم 1367 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : « أن عليا عليه السّلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما » .
بيان :
قيد في التهذيبين الأخبار الأخيرة بعدم الإذن تارة حملا للمطلق على المقيد وحملها على التقية أخرى لاتفاق العامة على إطلاق المنع .
الوافي — صفحة 209
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٠٩