التهذيب ، 7 / 103 / 50 / 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلم يكن بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها ( 1 ) ، فقال ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت فإن وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية قال هذا احتياط هذا أحب إلي » .
بيان :
النفاية بالضم ما نفيته من الشيء لرداءته
17977 - 6 الكافي ، 5 / 247 / 13 / 1 الخمسة
التهذيب ، 7 / 99 / 36 / 1 الحسين عن الثلاثة وعن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبتاع من رجل بدينار فيأخذ بنصفه بيعا ونصفه ورقا قال لا بأس به فسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا
ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا قال ما أحب أن [ أترك ] منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله » .
17978 - 7 الكافي ، 5 / 248 / 14 / 1 القميان عن صفوان
هامش
( 1 ) قوله « ورد نفايتها » لا يخفى أن البيع إن وقع على الدرهم الشخصية ورد نفايتها فهو بمعنى الفسخ بالعيب ولا يشترط في فسخ بيع الصرف بقاء المجلس وإن وقع على الكلي فرد نفايتها للتبدل ، والتبديل يجب أن يكون في المجلس فالأولى أن يحمل على الفسخ في الدراهم الشخصية وقيد اليوم واليومين للندب . « ش » .