قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا بأس أن يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة » .
17985 - 14 التهذيب ، 7 / 100 / 38 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن حماد عن
الفقيه ، 3 / 287 / 4036 عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس » .
17986 - 15 التهذيب ، 7 / 100 / 39 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي الحسين ( 1 ) ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال لا بأس » .
17987 - 16 التهذيب ، 7 / 100 / 40 / 1 عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر » .
17988 - 17 التهذيب ، 7 / 100 / 41 / 1 عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير
بكذا وكذا درهما إلى أجل قال نعم لا بأس وعن الرجل يحل له أن
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : عن أبي الحسن الساباطي .