تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
التهذيب ، 7 / 103 / 50 / 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشغل ( 1 ) عن تعييرها ووزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول له إنه ليس بيني وبينك بيع فإني قد نقضت الذي بينك وبيني من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه قال لا بأس » . 17979 - 8 الكافي ، 5 / 249 / 19 / 1 العدة عن أحمد عن التهذيب ، 7 / 105 / 58 / 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام آتي الصيرفي بالدراهم فأشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك » . 17980 - 9 التهذيب ، 7 / 105 / 56 / 1 الحسين عن الكافي ، 5 / 248 / 17 / 1 صفوان عن إسحاق قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين إنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق فلا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره ( 2 ) عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب المطبوع : فاشتغل بدل فأشتغل . ( 2 ) قوله « فاستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره » ذكر الاستقراض هنا لاستظهار انه قاصد لبيع الدنانير حقيقة وليس التلفظ فقط بكلمة البيع لتصحيح الربا ، بل توسط بيع الدنانير مقصود حقيقة ، فأجاب عليه السلام بأنك إذا وفيت له بإعطاء الدنانير فلا بأس ، أي بأن تشتري منه الدنانير بالدراهم مرة ثانية . « ش » .