تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
- 95 - باب الصرف بغير المثل 17972 - 1 الكافي ، 5 / 252 / 32 / 1 الأربعة عن صفوان التهذيب ، 7 / 99 / 35 / 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال « سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ( 1 ) ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق » . 17973 - 2 الكافي ، 5 / 252 / 33 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير
هامش
( 1 ) قوله « أن يكون هو الذي يبايعه » يظهر منه ان التراضي بالنقل ليس بيعا وإلا فقد حصل قبل إرسال الغلام وهو باق ثابت بعده ولا يحدث بمبايعة الغلام تراض جديد . « ش » .