أحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الذي له قلت نعم قال ليس به بأس » .
17981 - 10 التهذيب ، 7 / 114 / 102 / 1 ابن سماعة عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يجيئني الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع قال أعطه أرخص مما تجد له ( 1 ) » .
17982 - 11 التهذيب ، 7 / 99 / 31 / 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس » .
17983 - 12 التهذيب ، 7 / 98 / 30 / 1 عنه عن عبد اللَّه بن بحر عن حريز عن محمد قال « سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال لا بأس به يدا بيد » .
17984 - 13 التهذيب ، 7 / 100 / 37 / 1 ابن عيسى عن الوشاء عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسين ( 2 ) الساباطي عن عمار الساباطي
هامش
( 1 ) قوله « أرخص مما تجد له » لعل المعنى أرخص مما تجد للدينار وهو في معنى أرخص مما بيع في كلام السائل ، إلا أن الإمام غير اللفظ اشعارا بعلة الجواز لأنك لا بد أن تنتفع وتجد للدينار شيئا يكون بحذاء عملك . « ش » .
( 2 ) في التهذيب المطبوع : عن أبي الحسن الساباطي .