أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته فقلت له جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه قال وقلت له الرجل يبيع المراعي فقال « إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » .
بيان :
في الفقيه ولها الدولاب مكان ولها حدود وإنما خص جواز الحمى بأرضه المختصة به لنهي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الحمى فيما سوى ذلك وكان من عادة الجاهلية أن يحمى موضع الكلاء من الناس فلا يرعى ولا يقرب فنفاه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقال « لا حمى إلا لله ولرسوله أي إلا ما يحمى لخيل الجهاد قيل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا استعوى كلبا فحمى مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم عن ذلك وأضاف الحمى إلى اللَّه ورسوله أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل اللَّه وإبل الزكاة وغيرها
18708 - 3 التهذيب ، 7 / 141 / 9 / 1 أحمد عن
الكافي ، 5 / 276 / 3 / 1 البزنطي عن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه ( 1 ) قال « سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون له الضيعة
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : عن محمد بن عبد الله ، وقد أشار إلى هذا الاختلاف السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ج 15 ص 9 قال بعد الإشارة إلى التهذيب : كذا في هذا الطبعة والوافي أيضا ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة محمد بن عبيد الله بدل محمد بن أحمد بن عبد الله ، وفي الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب بيع المرعى 135 ، الحديث 3 ، محمد بن عبد الله ، والظاهر صحة ما في الكافي الموافق للوسائل لكثرة رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله .