- 162 -
باب
بيع الشرب المستغنى عنه
18711 - 1 الكافي ، 5 / 277 / 1 / 1 القميان عن صفوان عن سعيد الأعرج ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة » ( 2 ) .
18712 - 2 الفقيه ، 3 / 236 / 3867 سعيد بن يسار ( 3 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » .
18713 - 3 التهذيب ، 7 / 139 / 2 / 1 الحسين عن فضالة والقاسم بن محمد عن الكاهلي قال « سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال « يبيعه بما شاء هذا مما ليس
هامش
( 1 ) اختلف في اسمه بين سعيد بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن الأعرج والسمان ، وعلى كل حال فالرجل ثقة ، له أصل .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 139 رقم 616 بهذا السند أيضا .
( 3 ) الظاهر سهو من قلم النساخ فيحتمل تصحيف سعيد السمان المتقدم .