ويكون لها حدود يبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر يأتيه الرجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال « إذا كانت الضيعة له فلا بأس » .
18709 - 4 الكافي ، 5 / 276 / 4 / 1 حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان
التهذيب ، 7 / 141 / 7 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد وفضالة عن
الفقيه ، 3 / 234 / 3861 أبان عن الهاشمي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء
وليبعه بما أحب » .
بيان :
ساح الماء يسيح سيحا جرى على وجه الأرض والسيح الماء الجاري الظاهر وفي التهذيب وليتصدق بدل وليبعه
18710 - 5 الكافي ، 5 / 277 / 5 / 1 العدة عن
الوافي — صفحة 1007
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٠٧