التهذيب ، 7 / 141 / 10 / 1 سهل عن الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السّلام قال « سألته عن بيع الكلاء والمرعى فقال لا بأس به قد حمى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم النقيع لخيل المسلمين » .
بيان :
النقيع بالنون والقاف والعين المهملة موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع قال في النهاية إن عمر حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرهما وهذا الخبر يستشم منه رائحة التقية .
الوافي — صفحة 1008
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٠٨