عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطيني ( يعطي
خ ل ) في وقت كذا قال « إذا خالف وضاع الثوب بعد هذا الوقت فهو ضامن » .
18564 - 12 الكافي ، 5 / 242 / 7 / 1 العدة عن
التهذيب ، 7 / 220 / 42 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه أو يحرقه قال أغرمه
فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده » .
18565 - 13 التهذيب ، 7 / 221 / 50 / 1 ابن محبوب عن محمد بن السندي عن
الفقيه ، 3 / 253 / 3918 علي بن الحكم عن إسماعيل بن أبي الصباح قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيخرقه أو يغرقه أيغرمه قال نعم غرمه ما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد » .
بيان :
هكذا إسناد الخبرين في عامة النسخ وربما يوجد في بعضها عن إسماعيل عن أبي صباح وهو الصواب فيكون إسماعيل ابن عبد الخالق أو ابن الفضل الهاشمي وأبو الصباح الكناني
18566 - 14 الكافي ، 5 / 243 / 9 / 1 التهذيب ، 7 / 219 / 41 / 1
الوافي — صفحة 909
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٠٩