18528 - 19 الكافي ، 5 / 259 / 5 / 1 التهذيب ، 6 / 208 / 10 / 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الصلح جائز بين المسلمين » .
18529 - 20 الفقيه ، 3 / 32 / 3267 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » ( 2 ) .
18530 - 21 الكافي ، 5 / 259 / 6 / 1 الثلاثة
التهذيب ، 6 / 206 / 3 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد عن
الفقيه ، 3 / 33 / 3269 علي بن أبي حمزة قال : قلت
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب : الناس بدل المسلمين .
( 2 ) قوله « إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » لا ريب إن كل عقد يوجب حل حرام وحرمة حلال ، فإن الرجل إذا باع داره حرم له التصرف فيها وكان حلالا ، وحل للمشتري وكان حراما ، وكذلك وطئ الزوجة كان حراما وصار حلالا بعقد النكاح ، وكان خروجها عن بيتها بغير إذن الرجل مباحا عليها وصار حراما ، فالمراد تحليل ما كان في الشرع حراما مطلقا وبالعكس ولا يتغير موضوعة بسبب العقد ، مثلا الخمر حرام مطلقا وبالعكس ولا يتغير موضوعة بسبب العقد ، مثلا الخمر حرام مطلقا ولا يتغير الخمر عن هذا الاسم بأي عقد كان ، والزنا حرام ولكن يتغير موضوعه بعقد النكاح ، والتصرف في مال الغير حرام ويتغير إلى الذهن منه أن يصير الحلال كالمحرم يمتنع منه تدينا من أول عمره إلى آخره لا أن يمتنع منه في الجملة في وقت خاص وزمان خاص لأن الرجل إن التزم بترك علم كأكل اللحم في شهر بعينه لا يصدق عليه أنه حرم على نفسه اللحم بل إذا التزم بتركه مطلقا ، وإلا فما من شرط وعقد وصلح ويمين ونذر إلا ويحرم به حلال في الجملة ، ولتفصيل ذلك محل آخر . « ش » .