تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 894

مساهمون:

ص٨٩٤
أنهما قالا ( ش ) في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى الحديث بأدنى تفاوت . 18521 - 12 الكافي ، 5 / 211 / 11 / 1 أبان عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس » . 18522 - 13 التهذيب ، 7 / 68 / 7 / 1 الحسين عن الثلاثة وعن ابن فضال عن أبان عن زرارة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام جميعا « أنهما سألاه عن رجل الحديث » . 18523 - 14 الفقيه ، 3 / 219 / 3812 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجل الحديث » . 18524 - 15 الكافي ، 5 / 212 / 16 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 7 / 71 / 18 / 1 السراد عن رفاعة قال « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء قال « لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب