تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 896

مساهمون:

ص٨٩٦
الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد » . بيان : أريد بالمشتري الثاني الذي اشتراه ثانيا . 18527 - 18 الكافي ، 5 / 293 / 4 / 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب ، 7 / 79 / 55 / 1 التهذيب ، 7 / 82 / 65 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير بري فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد ( 1 ) الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس .
هامش
( 1 ) قوله عليه السلام « فإن قال أريد » أي أنهم اشتروه لأن يذبحوه لكونه مريضا وهم لا يرجون برءه ، فإذا برء يلزمهم صاحب الدرهمين بالذبح ، ليأخذ الرأس والجلد وهم لا يرتضون به ، فقال عليه السلام : هذا ضرر عليهم ، لأن الذبح عند البرء ضرر ، ويمكن الاستدلال من هذا التعليل على ما عليه مدار الأصحاب من انتفاء الضرر مطلقا . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : استدل به على عدم جواز شراء أجزاء الحيوان معينا ، وجواز بيع الجزء المشاع منه ، وأنه لو اشترك بالرأس والجلد يكون شريكا بنسبة الثمن مشاعا ، ولا يكون له الرأس والجلد ، إنتهى كلامه رفع الله مقامه . وقال في الدروس : ولو استثنى جزءا معلوما منه صح مع الإشاعة ، ولو استثنى الرأس والجلد فالمروي الصحة ، فإن ذبحه فذاك ، وإلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة ، والمرتضى وابن إدريس يجوزان استثناء الرأس والجلد ولا يتشاركان ، ولو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغى الشرط وكان بينهم على نسبة الثمن « ملاذ الأخيار ج 11 ص 58 » .