عليه السّلام قال « إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فهو للميت
[ حتى ] يستوفيه منه في الآخرة فإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به » .
18534 - 25 التهذيب ، 6 / 195 / 55 / 1 ابن محبوب عن محمد بن يحيى الخزاز عن
الفقيه ، 3 / 97 / 3406 التهذيب ، 6 / 212 / 5 / 1 غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام « في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما » .
18535 - 26 التهذيب ، 7 / 185 / 4 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال « سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما
وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله » .
18536 - 27 التهذيب ، 7 / 186 / 5 / 1 ابن سماعة عن ابن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام « مثل الأخير » .
18537 - 28 التهذيب ، 7 / 186 / 6 / 1 عنه عن محمد بن
الوافي — صفحة 899
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٩٩