الجارية » .
بيان :
أريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها وتوليته له في البيع والشراء لا المشاركة في المال كما يظهر من آخر الحديث ويأتي ما يدل عليه
18525 - 16 التهذيب ، 7 / 238 / 63 / 1 ابن عيسى عن
التهذيب ، 7 / 81 / 61 / 1 السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل شارك رجلا في جارية ( 2 ) فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شيء فقال لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل » .
18526 - 17 الكافي ، 5 / 304 / 1 / 1 التهذيب ، 7 / 81 / 64 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجلان اشترى أحدهما بعيرا من الآخر واستثنى البائع
هامش
( 1 ) اسمه خليد بن أوفى أو خالد بن أوفى الشامي العنزي ، وقال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ج 7 ص 75 بعد تحقيق في الاسم : والمتحصل أن ما ذكره المجلسي في الوجيزة من جهالة الرجل هو الصحيح .
( 2 ) قوله « عن رجل شارك رجلا . . . » الظاهر إن المشاركة هنا نوع من البيع وهو تولية النصف فإن البيع إن كان برأس المال من غير زيادة ونقصان فتولية ، ويقال له في الفارسية واكذار كردن ، والمشاركة هنا بمعنى تولية النصف ولا مانع من الالتزام بصحة الشرط والعقد وإن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الربح والخسران معا ، بل لا مانع من الالتزام بصحة هذا الشرط في عقد الشركة أيضا بناءا على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد وأنه لا يتصور قصده مع قصد القعد وليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية والشركة كذلك . « ش » .