تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 892

مساهمون:

ص٨٩٢
الأبزاري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله إلا أنه قال وكان المال دينا وعينا . 18514 - 5 الكافي ، 5 / 258 / 2 / 2 الأربعة عن محمد عن أحدهما عليه السّلام أنه قال « في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لك ما عندك ولي ما عندي قال « لا بأس إذا تراضيا وطابت أنفسهما ( 1 ) » . 18515 - 6 الفقيه ، 3 / 33 / 3268 العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . 18516 - 7 التهذيب ، 7 / 187 / 12 / 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » . 18517 - 8 التهذيب ، 6 / 206 / 1 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام وصفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنهما قالا في رجلين الحديث إلى قوله تراضيا قال وقال منصور في حديثه
هامش
( 1 ) قوله « إذا تراضيا وطابت أنفسهما » الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود ويترتب عليه أحكام المطلق ، ولكن ما يختص بعقد مخصوص من الشرائط والأحكام كخيار المجلس والحيوان والشفعة في البيع فلا يجري في الصلح ، ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس فيعتبر فيه كما يعتبر في ساير العقود ويترتب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلف ، وأما الغبن والعيب إن لم يكن الصلح مبنيا على المحاباة ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن فلا بد أن يلتزم أما ببطلان الصلح أو خيار الفسخ ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس ، والصحيح الخيار والظاهر إن الربا ممنوع في الصلح ، وقال في الكفاية بجوازه والله العالم . « ش » .
الوافي — صفحة 892 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )