عن مال المضاربة قال « الربح بينهما والوضيعة على المال » .
18496 - 17 التهذيب ، 7 / 188 / 17 / 1 ابن عيسى عن السراد عن الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السّلام « في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح » .
بيان :
كأن المراد من الوضيعة ما يكون في الزائد على رأس المال وتأويل التهذيبين له بما إذا كان المال بينهما شركة وإنما سميت بالمضاربة مجازا بعيد
18497 - 18 الكافي ، 5 / 307 / 16 / 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الملك بن عتبة قال « قلت له لا أزال أعطى الرجل المال فيقول قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي
فقال أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله ويقول هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما فهو بيني وبينك فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك فقال لا بأس به » .
18498 - 19 التهذيب ، 7 / 188 / 18 / 1 ابن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال « سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن
الوافي — صفحة 884
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٨٤