الله عليه في المضارب . . . الحديث .
18488 - 9 الكافي ، 5 / 241 / 6 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال « لا بأس به » .
18489 - 10 التهذيب ، 7 / 190 / 26 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام الحديث » .
18490 - 11 الكافي ، 5 / 241 / 7 / 1 القميان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال » .
18491 - 12 الكافي ، 5 / 241 / 8 / 1 الثلاثة عن محمد بن ميسر قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال « يقوم فإن زاد درهما واحدا ( 1 ) انعتق
هامش
( 1 ) قوله « يقوم فإن زاد درهما واحدا . . . » يدل على أن العامل يملك بظهور الربح وإن لم ينفي المال ، وقيل فيه أربعة أقوال :
الأول : إنه يملك بالظهور .
والثاني : بالانقباض .
والثالث : بالقسمة . والرابع : إن القسمة كاشفة عن ملكه من أول الظهور . « ش » .