التهذيب ، 7 / 193 / 40 / 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المضارب يقول لصاحبه إن أنت أديته ( 1 ) أو أكلته فأنت له ضامن قال هو له ضامن إذا خالف شرطه » .
بيان :
أديته أي إلى آخر والحديث بإسناد الصفار مضمر
18506 - 27 التهذيب ، 7 / 191 / 31 / 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن أبي الحسن عليه السّلام قال « قلت له رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شيء فقال اشتر جارية تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها قال نعم » .
بيان :
كأن المراد أن الوضيعة والربح في الجارية خاصة لصاحب المال والربح في الباقي بينهما وإنما جاز له وطؤها لأن قوله تكون معك تحليل لها إياه
18507 - 28 التهذيب ، 7 / 191 / 32 / 1 عنه عن جعفر وأبي شعيب عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به قال « هو ضامن والربح بينهما » .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : آذيته .