ذلك فقال « يجوز » .
18499 - 20 التهذيب ، 7 / 189 / 19 / 1 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله قال لا بأس به » .
18500 - 21 التهذيب ، 7 / 189 / 20 / 1 بهذا الإسناد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال « سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا هو أحب إليك أم أستأجره في المال بأجر معلوم قال لا بأس به » .
بيان :
يعني لا بأس بإقراض البعض
18501 - 22 التهذيب ، 7 / 189 / 23 / 1 الحسين عن
الفقيه ، 3 / 227 / 3842 محمد بن الفضيل عن الكناني قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى
فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما » .
18502 - 23 التهذيب ، 7 / 190 / 24 / 1 عنه عن الثلاثة عن
الوافي — صفحة 885
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٨٥