تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 886

مساهمون:

ص٨٨٦
أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما » . 18503 - 24 التهذيب ، 7 / 190 / 28 / 1 عنه عن محمد بن خالد عن ابن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال « قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال إن كان ربح فلليتيم وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن » . بيان : ينبغي حمله على ما إذا لم يكن له مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء كما مضى في باب التجارة في مال اليتيم 18504 - 25 التهذيب ، 7 / 191 / 29 / 1 عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال فإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن وادي ولا يشتروا ذا كبد رطبة فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال » . بيان : ذا كبد رطبة كناية عن الحيوان 18505 - 26 التهذيب ، 7 / 191 / 30 / 1 عنه عن فضالة عن رفاعة