تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 865

مساهمون:

ص٨٦٥
خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله من دون الزيادة . 18452 - 5 الكافي ، 5 / 238 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 176 / 33 / 1 أحمد عن الفقيه ، 3 / 306 / 4097 السراد عن عباد بن صهيب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الذي يقول هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود » . 18453 - 6 التهذيب ، 7 / 175 / 31 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن الفقيه ، 3 / 308 / 4104 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام « في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر قال علي عليه السّلام يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه ( 1 ) » .
هامش
( 1 ) قوله « بالثمن لأنه أمينه » مفاد الحديثين الأخيرين قول ابن الجنيد فإنه اختار في المسألتين تقديم قول المرتهن وهو أنسب بعموم قوله صلى الله عليه وآله وظاهر القرآن بيان ذلك إن العين المرهونة إن كانت أكثر قيمة من الدين فمقتضى العادة أن يطلبها المديون ويشكو إلى القاضي ويستدعي منه إحضار المرتهن والمدعي في عرف الناس هو من يشكو إلى القاضي أولا ويأتيه باختيار والمدعي عليه هو الذي لا يحضر بنفسه إلا إذا دعاه القاضي ، فكلام رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي يشمل الراهن واليمين على من ادعى عليه يشمل المرتهن ، هذا إذا كان العين المرهونة بيد المرتهن على ظاهر حديث السكوني ، وأما إن كان بيد الراهن أو بيد ثالث أمين لهما أمكن ابتداء الدعوى من المرتهن وكذلك إن كانت العين المرهونة أقل قيمة من الدين ، وقد ذكرنا في كتاب القضاء إنه إن فقد الأدلة الخاصة في تشخيص المدعي والمنكر وكان المرجع العرف فالمدعي عندهم هو الذي يشكو أولا ويترك لو ترك الدعوى ، قد يتفق أن يكون قول المدعي موافقا للأصل أو الظاهر فيقبل قوله بالدليل الخاص ويخرج به عن عموم قوله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي ، وأما ظاهر القرآن فمشروعية الرهن عند عدم وجود الكاتب فيرهن للاستيثاق عند عدم كون اثبات الدين سهلا بالبينة لعدم الكتابة ، ولو كان القول قول الراهن ، وجاز له نفي كون العين المرهونة رهنا وتمكن من اثبات كونه وديعة بالحلف أو ادعاء كون الدين أقل بقدر ما يريد لم يبق استيثاق بالرهن ، والغالب عدم تمكن المرتهن من اثبات ما يدعيه في مورد الآية ، وقد مر في كتاب القضاء ما يتعلق بهذا الموضوع ، فراجع الصفحة 16 / 922 منه وغرضا دفع الاستبعاد عن قول ابن الجنيد ومضمون الروايتين لا الحكم على البت والله العالم . « ش » .