- 141 -
باب
الاختلاف في الرهن
18448 - 1 الكافي ، 5 / 237 / 1 / 1 حميد عن
التهذيب ، 7 / 174 / 28 / 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما رهنته بألف درهم وقال الآخر بمائة درهم فقال يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر واختلفا
فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو عندك وديعة قال يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن » .
18449 - 2 الفقيه ، 3 / 312 / 4116 فضالة عن أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » .
بيان :
هذا إذا لم يكن اختلاف في الدين بل في أنه رهن أو وديعة مع ثبوت الدين
الوافي — صفحة 863
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٦٣