وإنما يسأل صاحب الوديعة البينة لأنه يدعي أن له حق الأخذ والانتزاع على صاحبه وصاحبه منكر لذلك
18450 - 3 الكافي ، 5 / 237 / 2 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب ، 7 / 174 / 26 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم فقال صاحب الرهن إنما هو بمائة درهم فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين
التهذيب ، وقال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن أرهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا وكذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين » .
بيان :
قال في الإستبصار إنما قال عليه البينة على مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن وهو مطابق لما رويناه في الباب الأول يعني به الخبر السابق والآتي وفيه بعد والظاهر من سياق الحديث أن الذي عنده الرهن يدعي على صاحبه دينا ورهنا وصاحبه ينكر الأمرين جميعا
18451 - 4 التهذيب ، 7 / 174 / 27 / 1 الحسين عن محمد بن
الوافي — صفحة 864
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٦٤