تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 868

مساهمون:

ص٨٦٨
18455 - 2 الكافي ، 5 / 238 / 1 / 1 قال وفي حديث آخر « إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان » . 18456 - 3 الكافي ، 5 / 238 / 2 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان » . 18457 - 4 التهذيب ، 7 / 183 / 7 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان ( 1 ) قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الحديث » . 18458 - 5 الكافي ، 5 / 238 / 3 / 2 التهذيب ، 7 / 183 / 9 / 1 الثلاثة عن جميل عن زرارة قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى توي لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك » . 18459 - 6 الكافي ، 5 / 238 / 4 / 2 الاثنان عن الوشاء عن أبان
هامش
( 1 ) أورده في الاستبصار - 3 : 126 رقم 448 إلا أن فيه عن ابن سنان كما في الكافي .