- 130 -
باب
أنه إذا مات الرجل حل دينه
18339 - 1 الكافي ، 5 / 99 / 1 / 1 القميان عن بعض أصحابنا عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة ( 1 ) ، عن أبي بصير قال ( 2 ) :
الفقيه ، 3 / 189 / 3710 قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا مات الرجل حل ما له وما عليه من الدين ( 3 ) » .
هامش
( 1 ) في التهذيب - إسماعيل بن أبي فروة .
( 2 ) أورده في التهذيب - 6 : 190 رقم 407 بهذا السند أيضا .
( 3 ) قوله « مال وما عليه من الدين » إذا مات المديون حل ما عليه بلا إشكال ، وليس إخبار هذا الباب منقحة من جهة الأسناد ، وإذا مات الدائن لم يحل ماله ، بل وجب على الورثة الصبر إلى الأجل ، وقال بعض علمائنا يحل كما في هذه الرواية وهي مرسلة .
وروى في المختلف عن السيد المرتضى « ره » في المسئلة الأولى عن موت المديون أيضا أنه قال لا أعرف إلى الآن لأصحابنا نص فيها نصا معينا فأحكيه ، وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء . « انتهى » .
وقال أيضا في المختلف في الفرق بين المديون والدائن إن أمر بالتصرف في التركة لزم تضرر الدائن وإن منعناهم لزم الضرر عليه فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدين بخلاف موت من له الدين . « ش » .