تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠
التهذيب ، 6 / 199 / 69 / 1 ابن سماعة عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته فإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يده من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فإن عجز قيمة العبد وما كان في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة » . 18345 - 4 الكافي ، 5 / 303 / 3 / 1 التهذيب ، 6 / 200 / 70 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قلت له رجل أذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين » . 18346 - 5 التهذيب ، 6 / 200 / 71 / 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال « يستسعى فيما عليه » .