تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 804

مساهمون:

ص٨٠٤
التهذيب ، 6 / 231 / 17 / 1 الثلاثة التهذيب ، 8 / 293 / 77 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال فإن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه » . بيان : بالسند الأخير مقطوع بخضر 18335 - 3 الكافي ، 7 / 418 / 3 / 1 التهذيب ، 6 / 232 / 18 / 1 علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد التهذيب ، 8 / 294 / 78 / 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا « في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر أله عليه شيء قال لا ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند اللَّه فليس له أن يطلب منه » . بيان : اليمين الصبر هي التي لازمة لصاحبها من جهة الحكم ألزم بها وحبس عليها وأصل الصبر الحبس وقد مضى خبران آخران في هذا المعنى في باب كيفية الحكم من أبواب القضاء والشهادات من كتاب الحسبة .