تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 808

مساهمون:

ص٨٠٨
18340 - 2 التهذيب ، 6 / 190 / 33 / 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن الفقيه ، 3 / 188 / 3709 السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أنه قال « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين » . 18341 - 3 التهذيب ، 6 / 190 / 34 / 1 الحسين قال « سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته فقال « إذا مات فقد حل مال القارض » .