فإن حلل فله بكل درهم عشرة وإن لم يحلل فواحد كما مر في كتاب الزكاة .
18338 - 3 الكافي ، 7 / 25 / 7 / 1 محمد عن
التهذيب ، 9 / 167 / 28 / 1 أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك قال تكون في سعة من ذلك وحل
قلت فإن لم يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فإن رجع الورثة علي فقالوا أعطنا حقنا فقال لهم ذاك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين اللَّه عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك
يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك
قلت فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه قلت فإن لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول إنه يجوز تحليلها فقال إنما أعني بذلك إذا كان لها مال قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السّلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه قال « الأمر جائز على ما شرط لك » .
بيان :
فقال له أي للأب ذلك ما كان لنا ما نافية مع أبي الحسن يعني به أباه الكاظم عليه السّلام في ذلك أي في أموالنا وقد مضى الأخبار في ثواب التحليل والإنظار في كتاب الزكاة فلا نعيدها .
الوافي — صفحة 806
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٨٠٦