تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
- 128 - باب أن من استخلف أحدا على حق أو احتسبه عند اللَّه فليس له أن يأخذ منه شيئا 18333 - 18 الكافي ، 5 / 101 / 3 / 1 الخمسة عن الفقيه ، 3 / 185 / 3695 إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللَّه ( 1 ) عليه السّلام « في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا وإن احتسبه عند اللَّه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه » . بيان : احتسبه عند اللَّه أي طلب عوضه من اللَّه . 18334 - 2 الكافي ، 7 / 418 / 2 / 1 الخمسة
هامش
( 1 ) في الكافي عن أحدهما ، وإنما عينه في الفقيه « منه » .