تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
18184 - 2 الكافي ، 5 / 100 / 2 / 1 التهذيب ، 6 / 189 / 26 / 1 أحمد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كان لرجل عليه دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك فقال أبو جعفر عليه السّلام « يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ( 1 ) ما له
هامش
( 1 ) قوله « يرد عليه الرجل الذي علي الدين » عمل بهذا الحديث الشيخ رحمه الله ، واعترض عليه ابن إدريس ، وأجاب عنه العلامة في المختلف وتأويل الحديث ، وكلام الشيخ بما هو خارج عن مقصودنا ، وقالوا إن الحديثين ضعيفان مخالفان للقاعدة ، وإن فرض صحة البيع وجب على المديون رد جميع الدين إلى المشتري لا رد المقدار الذي دفعه المشتري إلى الدائن أو قيمته ، نعم إن كان البيع فاسدا لم يكن عليه إلا رد ما دفعه ويثبت الباقي في ذمته إلى أن يؤديه إلى الدائن ، مثال ذلك أن زيدا كان له على عمرو عشرة دراهم فجاء بكر إلى زيد وقال له أنا أعطيك خمسة دراهم أو شيئا يسوى قيمته خمسة دراهم حالا على أن تعطيني تلك العشرة التي لك على عمرو فيعطي خمسة دراهم نقدا لزيد ويأخذ عشرة دراهم مؤجلا من عمرو ، وهذا ربا صريح إن وقع العقد على خمسة دراهم وحيلة للتخلص إن وقع على شئ يساوي خمسة . وقد ورد في أمثل هذه الحيل بطلان المعاملة إن عرف عدم قصدهما إلا الربا كما سبق ولا يفيد ذكر العرض إن لم يكن مقصودا في البيع فيكون حاصل جواب الإمام عليه السلام بطلان هذه المعاملة ويلزمه أن لا يثبت على ذمة عمرو لبكر شئ أصلا وإنما يدفع إليه حوالة من زيد خمسة دراهم التي دفعها إلى الدائن لأنه لم يدفعها شرعا ، لا انها ثابتة له في ذمة عمرو وإن لم يرض فالعشرة كلها ثابتة لزيد على عمرو وأحال بكرا عليه وتصح هذه الحوالة في المقدار الذي يستحق بكر على زيد وهو الخمسة التي دفعها وحمل العلامة وغيره على الضمان لا البيع . « ش » .
الوافي — صفحة 728 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )