18188 - 6 التهذيب ، 7 / 43 / 74 / 1 أحمد عن محمد بن عيسى قال حدثني إسماعيل بن عمر « أنه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أنه يبيعه بها طعاما ( 1 ) إلى أجل فأمر إسماعيل من سأله فقال لا بأس بذلك قال ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس فقال ما يقول فيها من عندكم قلت يقولون فاسد قال لا تفعله فإني أوهمت » .
بيان :
الظاهر من سياق الحديث أنه عليه السّلام أفتى أولا بالحق ثم لما اطلع على رأي المخالفين اتقى فقال لا تفعل ثم ورى بقوله إني أوهمت عنى به ظننت أنهم يجوزونه وذلك لأنه عليه السّلام معصوم من أن أوهم في الفتوى وعلى هذا ينبغي أن يحمل السؤال على أنه قد حلت عليه الدراهم لئلا يكون بيع الدين بالدين .
هامش
( 1 ) قوله « أنه يبيعه بها طعاما » ضمير أنه يرجع إلى إسماعيل وهو الدائن ، والضمير المنصوب في يبيعه راجع إلى ذلك الرجل المديون ، أي التمس المديون من إسماعيل أن يبيع إسماعيل طعاما بثمن إلى أجل فيثبت في ذمة ذلك الرجل دراهم مؤجلا ثم يبيع ذلك الرجل ذلك الطعام الذي اشتراه من إسماعيل ثانيا بتلك الدراهم التي كانت عليه وحل أجلها ، ويمكن أن يعكس الضميران فيكون ضمير أنه لذلك الرجل وضمير يبيعه لإسماعيل ، يعني يلتمس المديون من إسماعيل أن يبيع ذلك الرجل طعاما له بثمن إلى أجل بعد أن اشترى ذلك الطعام بعينه من إسماعيل بما كانت عليه من الدراهم ، فيكون مفاد الحديث جواز العينه التي كانت معهودة في ذلك العصر للتخلص من الربا ، وعلى كل حال فسكت الراوي في العبارة عن شئ من المقصود اعتمادا على وضوح الأمر . « ش » .