- 114 -
باب
بيع النقد والنسيئة صفقة
18189 - 1 الكافي ، 5 / 206 / 1 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن ( 1 )
الفقيه ، 3 / 283 / 4022 محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه « من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتهما واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة
الكافي ، قال وقال عليه السّلام من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة » .
18190 - 2 التهذيب ، 7 / 53 / 30 / 1 أحمد عن البرقي عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 47 رقم 201 بهذا السند أيضا .