تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
- 113 - باب بيع الدين 18183 - 1 الكافي ، 5 / 100 / 1 / 1 محمد عن التهذيب ، أحمد عن التهذيب ، 6 / 189 / 25 / 1 السراد عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « لا يباع الدين بالدين ( 2 ) » .
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع طلحة بن يزيد وقد أشار إلى هذا الاختلاف في معجم رجال الحديث ج 9 ص 172 بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه قائلا : كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ولكن في التهذيب طلحة بن زيد وهو الصحيح . ( 2 ) قوله « لا يبايع الدين بالدين » المنصرف إليه اطلاق هذا الكلام أن يكون الدينان كلاهما دينا قبل البيع ، كأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم ولبكر على خالد قفيز حنطة ، فيبايع بكر القفيز من الحنطة من زيد بعشرة دراهم التي له على عمرو ولكن يصح إطلاق بيع الذين على ما يصير دينا بعد البيع ، كأن يبيع حنطة بدراهم ويشترطا في الثمن والمثمن أجلا ، ولنا في ذلك ما يصير دينا بعد البيع ، كأن يبيع حنطة بدراهم ويشترطا في الثمن والمثمن أجلا ، ولنا في ذلك كلام سبق في قصد القربة في النية ، وأنه لا يجب تحقق متعلقات الفعل وصدق أسمائها عليها قبل الفعل ، مثل حفرت البئر وبنيت الجدار ، وخلق الله العالم ، وتصورت المعنى إلى غير ذلك . فعلى التعميم لا يجوز أن يكون التعهد الحاصل من معاملة البيع مؤجلا من الطرفين ، بل يجب أن يحدث استحقاق المطالبة حالا ولو من من طرف واحد ، وهذا ضابط الجواز ، فلو كان الدين الثابت قبلا حالا قد بلغ أجله جاز بيعه بثمن مؤجل لأن الدين الحال خرج بحلوله عن الدين فكان الأجل مأخوذ في مفهومه ، والظاهر من الشهيد الثاني في الروضة جواز بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل أيضا وهو مخالف للمشهور والتفصيل في محله . « ش » .