الذي اشتراه [ به ] من الرجل الذي له عليه الدين » .
18185 - 3 الكافي ، 5 / 100 / 3 / 1 محمد وغيره عن
التهذيب ، 6 / 191 / 35 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال « قلت للرضا عليه السّلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه » .
18186 - 4 التهذيب ، 7 / 43 / 69 / 1 الحسين عن صفوان عن
الفقيه ، 3 / 260 / 3937 منصور بن حازم قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك » .
18187 - 5 التهذيب ، 7 / 48 / 7 / 1 بهذا الإسناد عن منصور بن حازم قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال لا يبعه نسيئا فأما نقدا فليبعه بما شاء » .
بيان :
شيئا أي من ذلك المتاع الذي عليه ولا يبعد أن يكون تصحيف نسيا وإنما منعه من النسيئة لأنه بيع الدين بالدين .
الوافي — صفحة 729
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٢٩