18171 - 14 التهذيب ، 7 / 51 / 22 / 1 عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال « قلت لأبي الحسن عليه السّلام إنا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال لا بأس » .
18172 - 15 التهذيب ، 7 / 52 / 24 / 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه ( 1 ) ، فقال أليس إن شاء اشترى وإن شاء ترك وإن شاء البائع باعه وإن شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس » .
18173 - 16 التهذيب ، 7 / 53 / 29 / 1 محمد بن أحمد عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ( 2 ) ثم
هامش
( 1 ) قوله « فيدفعها إليه » أي ليشتريها منه معناه موافق المفاد حديث منصور بن حازم في الصفحة السابقة وحاصله أنه يريد أن يشتري شيئا له إليه حاجته ولم يكن عنده ثمن فأراد أن يستقرض دراهم ليشتري حاجته ولكن لم يسمه استقراض بل أخذ مائة درهم مثلا ليشتري لصاحب الدراهم وكالة عنه ثم جاء بما اشترى وقال هذه حاجتي لكني اشتريته لك بمائة فبعها مني بمائة وعشرة إلى شهر . « ش » .
( 2 ) قوله « يقول لا تعينه » تفسير من بعض الرواة ، وقوله عليه السلام لا تقبض من الثلاثي المجرد ، أي لا تأخذ تعطي بالعينه بحيث يكون رجلا مديونا لك مائة درهم ويعجز عن إدائه فتعطيه سلعة بمائة وعشرة دراهم إلى أجل ثم تشتريها منه بمائة درهم وتعطيه المائة ثمنا ثم تقبضه منه أداء لدينه ، فقال عليه السلام لا تأخذ منه عين دراهمك الذي أعطيته بل دعه يبيع السلعة من غيرك فيجئ إليك بالثمن وهذا أحسن والنهي محمول على الكراهة . « ش » .