درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس » .
18175 - 2 الكافي ، 5 / 205 / 9 / 1 وفي رواية أخرى « لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف درهم واكتب عليها كتابين » .
18176 - 3 الكافي ، 5 / 205 / 10 / 1 التهذيب ، 7 / 53 / 28 / 1 القمي عن الكوفي عن عمه محمد بن عبد اللَّه عن
الفقيه ، 3 / 287 / 4033 محمد بن إسحاق بن عمار قال « قلت للرضا عليه السّلام الرجل يكون له المال فدخل ( 1 ) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت قال لا بأس قال قد أمرني أبي عليه السّلام ففعلت ذلك
وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عنها فقال له مثل ذلك » .
18177 - 4 الكافي ، 5 / 205 / 11 / 1 محمد عن
التهذيب ، 7 / 52 / 27 / 1 أحمد عن ابن أبي عمر
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع : قد حل بدل فدخل .