تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
عبد اللَّه بن سنان التهذيب ، 7 / 50 / 15 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل ( 1 ) إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه قال لا بأس » . 18166 - 9 الكافي ، 5 / 205 / 8 / 1 القميان عن صفوان عن هارون بن خارجة قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام عينت رجلا عينة فقلت له اقضني فقال ليس عندي تعينني ( 2 ) حتى أقضيك قال عينة حتى يقضيك » . 18167 - 10 الفقيه ، 3 / 287 / 4034 صفوان الجمال قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت له اقضني الحديث » . 18168 - 11 التهذيب ، 7 / 48 / 9 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل يعين عينة إلى أجل فإذا جاء
هامش
( 1 ) قوله « فاشترى بيعا من رجل » مثلا كان لزيد على عمرو معه مائة درهم وعمرو معه فاشترى عمرو من بكر ثوبا بمائة وعشرة دراهم وجاء بالثوب إلى زيد وأعطاه بدلا من مائة درهم التي كانت عليه وضمن زيد عن عمرو ثمن الثوب لبكر وهو مائة وعشرة دراهم إلى أجل فصار زيد مديونا لبكر مائة وعشرة وعمرو مديونا لزيد هذا المقدار أيضا لأن ضمانه لم يكن تبرعا . « ش » . ( 2 ) في الكافي المطبوع : تعيني ، وفي الفقيه المطبوع فعيني بدل تعيني .
الوافي — صفحة 717 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )