الأجل تقاضاه فيقول لا واللَّه ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال لا بأس ببيعه » .
18169 - 12 التهذيب ، 7 / 49 / 10 / 1 عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن
الفقيه ، 3 / 287 / 4035 بكار بن أبي بكر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل يكون له على الرجل مال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي قال لا بأس » .
18170 - 13 التهذيب ، 7 / 51 / 21 / 1 عنه عن صفوان عن البجلي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العينة قلت يأتيني الرجل فيقول اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه ( 1 ) على الشيء من الربح نتراضى به ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال « ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه ( 2 ) إياه كان من مالك وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء رده فلست أرى به بأسا » .
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : أرضيه بدل فأراوضه .
( 2 ) قوله « لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه » ذكر عليه السلام لا زمين من لوازم البيع ليستظهر كونهما قاصدين للمبيع دون الرباء الأول إن تلف المال منك لأنك اشتريته لنفسك فتلفه عليك ، والثاني إن الذي طلب العينة منك له الخيار إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر وهذا يدل على أن البيع وقع لك ، ثم إنه عليه السلام حكم بعدم البأس بقوله فلست أرى به بأسا وهذا يدل على أن الالتزام بلوازم البيع شرط للذي يريد التخلص من الربا ، فإذا اشترطا عدم الالتزام بجميع لوازم البيع لم يصح فإنه يدل على عدم كون المقصود البيع نظير ساير الشرائط المنافية لمقتضى العقد كما مر . « ش » .