به ليشتريه منه فقال أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر قال فقال لا بأس به » .
18161 - 4 الكافي ، 5 / 208 / 4 / 1 التهذيب ، 7 / 47 / 4 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن برزج عن شعيب الحداد الكافي ، 5 / 208 / 4 / 1 التهذيب ، 7 / 48 / 5 / 1 القميان عن صفوان عن شعيب الحداد عن
الفقيه ، 3 / 214 / 3796 بشار بن يسار قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت أشتري متاعي
فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » .
18162 - 5 الكافي ، 5 / 204 / 4 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف
الوافي — صفحة 715
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧١٥