« إذا لم يكن أجل كان أجود ثم قال لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل فقال لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا » .
بيان :
إنما كان أجود لوجوده حينئذ والقدرة على تسليمه بخلاف السلم فإنه قد يتعسر له تسليمه بعد الأجل
18152 - 15 التهذيب ، 7 / 50 / 17 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه قال نعم » .
18153 - 16 التهذيب ، 7 / 50 / 18 / 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه ( 1 ) » .
18154 - 17 التهذيب ، 7 / 51 / 20 / 1 عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلاء جميعا عن محمد عن أبي جعفر عليه
هامش
( 1 ) قوله « إنما البيع بعد ما يشتريه » صريح في عدم وقوع العقد قبل القبض وانه مناط الجواز ، وقال الشيخ المحقق الأنصاري « قدس سره » إن بيع المتاع قبل أن يشتريه بمنزلة الفضولي ، وعلى قوله فإن كان أطلق عليه البطلان كان بمعنى عدم تأثيره بنفسه قبل الإجازة . « ش » .