18146 - 9 الكافي ، 5 / 201 / 9 / 1 بعض أصحابنا عن
التهذيب ، 7 / 28 / 7 / 1 ابن أسباط عن أبي مخلد السراج قال « كنا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا » .
بيان :
المسك بالمهملة الجلد أو خاص بالسخلة
18147 - 10 الكافي ، 5 / 221 / 10 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان
التهذيب ، 7 / 28 / 8 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن
الفقيه ، 3 / 260 / 3940 حديد بن حكيم قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يشتري الجلود من القصاب
يعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس » .
18148 - 11 الفقيه ، 3 / 282 / 4020 الكناني سأله عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، فقال « لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه » .
الوافي — صفحة 701
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٠١